نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3459، ص 1085
- نُشر
- 16 شباط 1987
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085)
حياة القانون
نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب غير ساري
رقم 19 لسنة 1987 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085، نُشر في 16 شباط 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك: الوزارة: وزارة الشباب. الوزير: وزير الشباب. الامين العام: امين عام الوزارة. النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج المقرر من قبل الوزارة ويرفق به مشروع النظام الداخلي للنادي الذي يجب ان تراعى في وضعه القواعد العامة التي يقررها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن 25 …
المادة 5
أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ان يصدر قرارا أوليا بقبول طلب التأسيس او رفضه ويبلغ المؤسسين بذلك: ب- اذا وافق الوزير على طلب تأسيس النادي بصورة أولية فيترتب على المؤسسين اتمام المتطلبات التالية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من …
المادة 6
المادة 7
للوزير بتنسيب من الامين العام حل الهيئة الادارية لاي ناد في اي حالة من الحالات التالية وتشكيل هيئة أدارية مؤقته من أعضاء النادي أو من غيرهم تمارس صلاحيات الهيئة الأدارية لمدة لا تزيد على سنة واحدة:- أ- اذا حدث خلاف بين أعضاء الهيئة …
المادة 8
أ- للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الامين العام الغاء تسجيل اي ناد اذا لم يمارس انشطته المنصوص عليهافي نظامه الداخلي او اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا لا يتفق مع الاغراض والغايات التي سجل من اجلها ويشترط في ذلك ان يكون الوزير …
المادة 9
أ- يترتب على النادي اعلام الوزير بموعد اي اجتماع تعقده هيئته العامة وللوزير ان ينتدب أحد موظفي الوزارة لحضور ذلك الاجتماع. ب- يعتمد الوزير نتائج انتخاب الهيئة الادارية للنادي وتبدأ مدة الهيئة الادارية الجديدة من تاريخ انتخابها.
المادة 10
المادة 11
على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير في حالات خاصة ان يوافق على ترخيص وتسجيل اندية لغير الاردنيين المقيمين في المملكة وفق الشروط التي يضعها لهذه الغاية على انه لا يجوز لاي أردني الانتساب الى هذه الاندية او الاشتراك في انشطتها اذا كان …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.