التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 1085
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987

أ- يترتب على النادي اعلام الوزير بموعد اي اجتماع تعقده هيئته العامة وللوزير ان ينتدب أحد موظفي الوزارة لحضور ذلك الاجتماع. ب- يعتمد الوزير نتائج انتخاب الهيئة الادارية للنادي وتبدأ مدة الهيئة الادارية الجديدة من تاريخ انتخابها.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 19 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية