الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987
أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ان يصدر قرارا أوليا بقبول طلب التأسيس او رفضه ويبلغ المؤسسين بذلك:
ب- اذا وافق الوزير على طلب تأسيس النادي بصورة أولية فيترتب على المؤسسين اتمام المتطلبات التالية خلال مدة لا
تزيد على ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة والا اعتبر القرار الصادر بها ملغى:
1- اعداد مبنى تتوفر فيه الشروط الصحية ليكون مقرا للنادي.
2- توفر المرافق الرياضية المناسبة لممارسة أنشطة النادي.
ج- بعد اتمام المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله وينشر
القرار في الجريدة الرسمية.