الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 108516 شباط 1987
للوزير بتنسيب من الامين العام حل الهيئة الادارية لاي ناد في اي حالة من الحالات التالية وتشكيل هيئة أدارية مؤقته
من أعضاء النادي أو من غيرهم تمارس صلاحيات الهيئة الأدارية لمدة لا تزيد على سنة واحدة:-
أ- اذا حدث خلاف بين أعضاء الهيئة الادارية أدى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل اي نشاط من أنشطة النادي وثبت
ذلك بتقرير من لجنة يعينها الوزير.
ب- اذا خالفت الهيئة الادارية قانون رعاية الشباب او اي حكم تيعلق بالاندية في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
او النظام الداخلي للنادي ولم تقم بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير.
ج- اذا ثبت ان الهيئة الادارية قد ارتكبت مخالفات مالية ولم تعمل على تصويبها خلال المدة التي يحددها الوزير.
د- اذا استقال أكثر من نصف أعضاء الهيئة الادارية.