الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 26- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ
لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به او ان يقدم تأمينا نقديا يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في اي
عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم الكفالة.