الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 33-أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال
مدة اقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ، واذا تعذر تبليغه
بهذه الطريقة فللجنة اجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او بواسطة التلكس.
ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفاله حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في
هذا النظام ،على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي يقدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء بناء على ذلك كفالة
حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد
المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها،
وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود
وسجلات الجامعة وفقا للاصول الرسمية المعمول بها.