الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972
المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات
والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا
عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة اما احالة
العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ) من هذا
النظام، او الغاء العطاء واعادة طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر
واية مبالغ او أضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء
او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على ان لا تقل عن ستة اشهر.