التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 35من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1235
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 123516 آب 1972

المادة 35- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الاحالة فيعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة اما احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ) من هذا النظام، او الغاء العطاء واعادة طرحه، وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر واية مبالغ او أضرار اخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في اي عطاء او اعمال للجامعة للمدة التي تقررها اللجنة، على ان لا تقل عن ستة اشهر.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنه 1972 رقم 21 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية