التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طرح العطاءات واحالتها

المادة 28من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985

أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الاعلان الثاني يقل عن اثنين ، او كانت تلك العروض غير مناسبة لاي سبب من الاسباب او كانت الاسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة ، او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في اي حاله من هذه الحالات رفع الامر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على الغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على افضل الاسعار والشروط. ب- يجوز للجنة النظر في العطاء واصدار القرار المناسب فيه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك اذا ثبت للجنة لاسباب تبينها في قرارها ان اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية