التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · اللوازم

المادة 4من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985

مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما امكن ذلك. أ- بقرار من رئيس الدائرة الاكاديمية او مدير الدائرة الادارية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (100) مائة دينار. ب- بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار. ج- بقرار من العميد او المدير المختص اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) الف دينار. د- بقرار من المساعد اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار. هـ-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. و-1- اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة آلاف دينار ولكنها لم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد او المدير بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم ، ويجوز اضافة اي من العاملين في الجامعة الى هذه اللجنة ويسمى الرئيس احد اعضائها رئيساَ وتشكل لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور اعضائها وتتخذ تنسيباتها باجماع او بأكثرية آراء اعضائها وللرئيس تشكيل اكثر من لجنة لتنفيذ احكام هذه الفقرة. 2- اذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاَ لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985 رقم 45 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية