الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 21431 تموز 1985
أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بأجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة.
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (100) مائة دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس او العميد او المدير او ممن
يفوضه كل منهم بذلك خطياَ ، على ن يتضمن طلب الشراء وصفاَ وافياَ للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها ، وان
يرفق الطلب بتلك المواصفات ، ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم ان تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر
تلك اللوازم في مستودعاتها.
ج- لا يجوز لاي جهة اخرى في الجامعة شراء لوازم تتعلق بالجامعة او الاتصال بمصادر التوريد الداخلية والخارجية الا
من خلال دائرة اللوازم او اللجنة او اللجان الفرعية باستثناء اللوازم التابعة للاستهلاك الفوري وذات الطبيعة الخاصة
والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار.