الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي.
أ- راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعةالاولى
ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
ج- يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر
اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص
بالتعيين.
هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
خدمة فعلية للموظف.