الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
يحظر على الموظف الاقدام على اي من الاعمال التالية:
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليها الاحتفاظ لنفسه باي
وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
ج- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من اي شخص له علاقة او ارتباط
مالي في الجامعة او له مصلحة معها.
هـ- ممارسة اي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
و- القيام باي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.