الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 339216 أيلول 1998
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 49-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته
الوظيفية ، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (44) من هذا النظام فتفرض عليه العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تنزيل الراتب.
6- تنزيل الدرجة.
7- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
8- العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسكلية
واحدة يرتكبها الموظف.
ج- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حالة تكرار المخالفة.