التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الى جهة حكومية او دولية للعمل فيها ، لمدة فصل او اكثر على الا تتجاوز مدة اعارته في اي حال أربع سنوات ، وان لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة وتعتبر هذه الاعارة جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة. ب- لا تتحمل الجامعة اي رواتب او علاوات او نفقات او اي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة.

الإحالة

المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية