الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية خطيا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء اي فصل دراسي
، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني ، اذا رأى مبررا لذلك.
ب- يرفع العميد طلب الاستقالة الى الرئيس المستند الى توصية من الشعبة ومجلس الدائرة ومجلس الكلية لعرضها مجلس
العمداء بعد أخذ رأي اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار المتخذ بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها
والا اعتبرت مقبولة حكما.
د- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ألا ينقطع عن عمله حتى تبليغه بقبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.