الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها تقع عليه احدى العقوبات التأديبية
التالية:
أ- التنبيه: فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- انذار: فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ج- الانذار النهائي: ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية مدى لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة: على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة: مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.
ز- العزل من الجامعة: مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.