نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4271، ص 1063
- نُشر
- 1 نيسان 1998
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063)
حياة القانون
نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير ساري
رقم 800 لسنة 1998 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063، نُشر في 1 نيسان 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن العام بموجب إيصالات رسمية. ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.