التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1063
نُشر
1 نيسان 1998
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 800 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير ساري

رقم 800 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063، نُشر في 1 نيسان 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير لسنة 1998) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية الأمن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفى الحد الأدنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الأشخاص الذين يخولهم مدير ا لأمن العام بموجب إيصالات رسمية. ب- إذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص …

المادة 4

إذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف إليها لمحاكمته وفق أحكام قانون السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام إلى المحاسب المالي المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الأمن العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (29) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون السير صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية