الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5481 نيسان 1986
مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا النظام وبالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر بما في ذلك (نظام مراقبة الاعمال
الاجنبية رقم 51 لسنة 1978 ) ،يعامل المستثمر العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية معاملة المستثمر الاردني
عند استثمار أمواله في القطاعات التالية وذلك فيما يتعلق بحقوق التأسيس والمشاركة دون قيد او شرط:-
أ - الصناعة
ب - السياحة والخدمات بما في ذلك النقل
ج- التعليم
د- الصحة
هـ- الاستثمار العقاري في الاراضي ضمن المناطق المنظمة داخل حدود البلديات.
و- اقامة الابنية التجارية والسكنية وشرائها
ز- الاكتتاب بالاسهم وشرائها وبيعها
ح- الاستثمار في سندات الخزينة واسناد القرض الاردنية.