التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5481 نيسان 1986

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا النظام وبالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر بما في ذلك (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 51 لسنة 1978 ) ،يعامل المستثمر العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية معاملة المستثمر الاردني عند استثمار أمواله في القطاعات التالية وذلك فيما يتعلق بحقوق التأسيس والمشاركة دون قيد او شرط:- أ - الصناعة ب - السياحة والخدمات بما في ذلك النقل ج- التعليم د- الصحة هـ- الاستثمار العقاري في الاراضي ضمن المناطق المنظمة داخل حدود البلديات. و- اقامة الابنية التجارية والسكنية وشرائها ز- الاكتتاب بالاسهم وشرائها وبيعها ح- الاستثمار في سندات الخزينة واسناد القرض الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية