التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 548
نُشر
1 نيسان 1986
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 27 لسنة 1986 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548، نُشر في 1 نيسان 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا النظام وبالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر بما في ذلك (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 51 لسنة 1978 ) ،يعامل المستثمر العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية معاملة المستثمر الاردني عند استثمار أمواله …

المادة 3

يسمح للعربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بالاستثمار في قطاع التجارة وفي قطاعي المال والتأمين وذلك بالمشاركة مع أردنيين وبنسبة لا تتجاوز 49% في المشروع الواحد، على أن يسمح للمستثمر العربي بالاستثمار في المملكة بأكثر من تلك النسبة في …

المادة 4

يسمح للعربي المستثمر لامواله في المملكة في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا النظام ادخال أمواله الى المملكة واخراجها منها بما في ذلك الارباح الناجمة عن تلك الاستثمارات وبالعملة الاجنبية التي يختارها وذلك دون أي قيد او شرط.

المادة 5

يتمتع المستثمر العربي بجميع الاعفاءات من الضرائب والرسوم التي يتمتع بها المستثمر الاردني عند استثماره في القطاعات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6

يتمتع المال العربي المستثمر في المملكة بمقتضى هذا النظام بالحصانة من التأميم او المصادرة او الحجز الا اذا تقرر ذلك بحكم قضائي.

المادة 7

تسري احكام( نظام مراقبة الاعمال الاجنبية ) رقم 51 لسنة 1978 واي تعديلات تطرأ عليه على اي حالة لم ينص عليها صراحة في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية