نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3385، ص 548
- نُشر
- 1 نيسان 1986
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548)
حياة القانون
نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 27 لسنة 1986 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548، نُشر في 1 نيسان 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا النظام وبالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر بما في ذلك (نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 51 لسنة 1978 ) ،يعامل المستثمر العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية معاملة المستثمر الاردني عند استثمار أمواله …
المادة 3
يسمح للعربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بالاستثمار في قطاع التجارة وفي قطاعي المال والتأمين وذلك بالمشاركة مع أردنيين وبنسبة لا تتجاوز 49% في المشروع الواحد، على أن يسمح للمستثمر العربي بالاستثمار في المملكة بأكثر من تلك النسبة في …
المادة 4
يسمح للعربي المستثمر لامواله في المملكة في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا النظام ادخال أمواله الى المملكة واخراجها منها بما في ذلك الارباح الناجمة عن تلك الاستثمارات وبالعملة الاجنبية التي يختارها وذلك دون أي قيد او شرط.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.