التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 548
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5481 نيسان 1986

يسمح للعربي المستثمر لامواله في المملكة في أي من القطاعات المنصوص عليها في هذا النظام ادخال أمواله الى المملكة واخراجها منها بما في ذلك الارباح الناجمة عن تلك الاستثمارات وبالعملة الاجنبية التي يختارها وذلك دون أي قيد او شرط.

الإحالة

المادة 4 من نظام تيسير استثمارات المواطنين العرب/ صادر بالاستناد الى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 27 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية