التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

يعمل المركز على تحقيق الاهداف التالية:- أ- ايجاد قيادات واعية لعملية الوعظ والارشاد في المجتمع. ب- رفع كفاءة الدارسين العلمية والعملية. ج- تبصير الدارسين بأساليب الدعوة الحكيمة في مخاطبة الناس ومعالجة مشكلاتهم وتفقيههم بأحكام دينهم د- تزويد الدارسين بخبرات تدريبية عملية في مجالات الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس والامانة والتلاوة واعداد البحوث. هـ- تمكين الدارسين من التعرف على واقع المجتمعات المعاصرة والاطلاع على دور الفكر الاسلامي في معالجة القضايا العامة ومشكلات العصر. و- تنمية قدرات الدارس للتفاعل مع المجتمع المحلي وأحكام الصلة بينه وبين الناس.

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية