التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1995
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 19954 تموز 1984

المادة 4 - للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. ج- تكون الفائدة بنسبة (سبعة ونصف في المايه) من قيمة السند الأسمية وتدفع على قسطين متساويين في السنه. د- يكون سعر اصدار السندات بواقع (100%) من قيمتها الأسمية. هـ- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها او مواعيد قبول الأكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك.

الإحالة

المادة 4 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية