نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3245، ص 1995
- نُشر
- 4 تموز 1984
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995)
حياة القانون
نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة ساري
رقم 64 لسنة 1986 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995، نُشر في 4 تموز 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: وزير المالية. المدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه: أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره. ج- تكون الفائدة بنسبة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.