التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3245، ص 1995
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 19954 تموز 1984

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: وزير المالية. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المركزي الاردني. السندات: سندات مؤسسة المناطق الحرة الصادر بمقتضى أحكام هذا النظام. الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الإحالة

المادة 2 من نظام االاصدار الثاني من سندات مؤسسة المناطق الحرة/ صادر بمقتضى المادة 17 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 . رقم 64 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3245، ص 1995)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية