الجريدة الرسميةالعدد 3245ص 19954 تموز 1984
المادة 4 -
للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار أردني لطرحها للأكتتاب العام وفق الشروط التاليه:
أ- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها.
ب- مدة السند 6 سنوات اعتبارا من تاريخ اصداره.
ج- تكون الفائدة بنسبة (سبعة ونصف في المايه) من قيمة السند الأسمية وتدفع على قسطين متساويين في السنه.
د- يكون سعر اصدار السندات بواقع (100%) من قيمتها الأسمية.
هـ- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها او مواعيد قبول الأكتتاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها
واشكالها حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة والبنك.