المادة 105- أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-
1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور
2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة
3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو احدى اللجان أو الكتل النيابية
4- اذا تعرض للحياة الخاصة للغير
5- اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي
6- اذاتعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء
7- اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 105من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.