نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
- المواد
- 164
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
المواد 164
المادة 1
المادة 2
المادة 2- 1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم 2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.
المادة 3
المادة 3- بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم …
المادة 4
المادة 4- على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله ، ان يقسم اليمين أمام المجلس ، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور ، وبالنص التالي دون زيادة او نقصان: "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن احافظ على الدستور وأن اخدم الامة ، واقوم …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين. ب- اذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته ، فان قبلها ، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الاعضاء ، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها. ج- لا يجوز الجمع بين منصب …
المادة 8
المادة 8- يتولى رئيس المجلس المهام التالية: أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس. ب- يتولى النائب الثاني …
المادة 11
المادة 11- أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية: 1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها 2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها 3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس 4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم 5- الاشراف …
المادة 12
المادة 12- يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:- أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب. ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ …
المادة 13
المادة 13- انتخاب مكتب المجلس أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع. ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحداً واحداً ، وتعطي لجنة الاشراف كلاً …
المادة 14
المادة 14- أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين. ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية ، واذا تساوت الأصوات يجري …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس. ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس. ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع: 1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة 2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها 3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه. ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية: 1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة 2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه. 3- تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم. 4- وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في …
المادة 27
المادة 27- بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 31- بعد أن تكمل اللجنة تحقيقاتها ، تجتمع للتداول واصدار قرارها ، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة وترفع قرارها للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون ، فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي له …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية 2- اللجنة المالية والاقتصادية 3- لجنة الشؤون العربية والدولية 4- اللجنة الادارية 5- لجنة التربية والثقافة والشباب 6- لجنة التوجيه الوطني 7- …
المادة 36
المادة 36- تناط باللجنة القانونية المهام التالية:- أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء …
المادة 37
المادة 37- تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها. ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة. ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو …
المادة 38
المادة 38- تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:- أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية. ب- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية. ج- تنظيم …
المادة 39
المادة 39- تناط باللجنة الادارية المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية. ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين ، وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:- " دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية ، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي".
المادة 44
المادة 44- تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية: "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتامينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق …
المادة 45
المادة 45- تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها".
المادة 46
المادة 46- تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:- أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات. ب- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:- ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين. ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين. ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر. ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين ، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً. ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس. ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة …
المادة 55
المادة 55- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل. ب- تعتبر …
المادة 56
المادة 56- أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء التذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة 57
المادة 58
المادة 58- أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية. ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولكل منهما حق …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه علىالمجلس ، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الاولوية للمشاريع المستعجلة.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
مشاريع القوانين المادة 65- أ- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس. ب- يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للجنة المختصة.
المادة 66
المادة 66- أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احالة …
المادة 67
المادة 67- أ- لا يوضع مشروع أي قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه. ب- اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة …
المادة 68
المادة 68- يقرأ مشروع أي قانون علناً في المجلس ، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء ، فاذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة ، أما اذا قرر المجلس أن لاحاجة لمثل هذا …
المادة 69
المادة 70
المادة 70- تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الا اذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة …
المادة 71
المدة 71- أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع علىالاعضاء. ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تلاوة كل منها اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء من …
المادة 72
المادة 72- يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل علىتعديل اللجنة المختصة أو اضافة مواد جديدة ، أن يقدم اقتراحه خطياً الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة ، أما اذا قدم …
المادة 73
المادة 73- أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده اذاطلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها او …
المادة 74
المادة 74- اذا عرض علىالمجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع او يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة …
المادة 75
المادة 75- أ- اذا رد مجلس الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب مرفوضاً أو معدلاً فتجري المذاكرة فيه كأنه مشروع قانون جديد. ب- اذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الأعيان أو رفضه أو عدله يرفع ثانية الى رئيس مجلس …
المادة 76
المادة 76- باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.
المادة 77
المادة 77- أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- موافق - مخالف - ممتنع 2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او …
المادة 78
المادة 79
المادة 79- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.
المادة 80
المادة 81
المادة 81- أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد …
المادة 82
المادة 82- أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين المجلس. ب- …
المادة 83
المادة 83- أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية. ج- اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى …
المادة 84
المادة 84- جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غير الوزراء والاعيان ويطرح الرئيس الطلب علىالمجلس للمداولة فيه فاذا أقره تظل الجلسة سرية الى …
المادة 85
المادة 85- يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه.
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92- يعطىالاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم …
المادة 93
المادة 93- يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- ا- نقاط النظام ب- طلب تأجيل النقاش ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام هـ- طلب سحب الاقتراح و- طلب احالة الموضوع الى لجنة ز- طلب اقفال باب النقاش
المادة 94
المادة 95
المادة 95- يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 98- لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته ، أو يسند له اموراً شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه او موقفه ، أن يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه ، لنفي ما وجه اليه أو تصحيح ما …
المادة 99
المادة 99- أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الاقل (ان وجدوا) ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 102- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أوالمناقشة العامة ، اوالموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها.
المادة 103
المادة 104
المادة 104- لا يجوز مطلقاً ان يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات ، أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً ان يأتي العضو امراً مخلا بالنظام.
المادة 105
المادة 105- أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور 2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة 3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد …
المادة 106
المادة 106- أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام ب- لا يجوز …
المادة 107
المادة 107- كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر اخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على طلب الرئيس ان يقرر إخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من …
المادة 108
المادة 108- اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وتتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً الى الجلسات الثلاثة التالية.
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 112- أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام. ب- اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس …
المادة 113
المادة 114
المادة 114- السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
المادة 115
المادة 115- أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً. ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة. ج- لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة …
المادة 116
المادة 117
المادة 117- أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه. ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام. ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة …
المادة 118
المادة 118- أ- عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا كان من حق النائب …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 123- أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب. ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
المادة 124
المادة 124- أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. ب- اذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة …
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 129- أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
المادة 134
المادة 135
المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس …
المادة 136
المادة 137
المادة 138
المادة 138- أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة. ب- ان قرار …
المادة 139
المادة 140
المادة 140- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 144- أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ نابية أو عبارات غير لائقة. ج- …
المادة 145
المادة 146
المادة 146- أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس. ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او …
المادة 147
المادة 148
المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل. ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة. د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن …
المادة 149
المادة 150
المادة 151
المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.
المادة 152
المادة 153
المادة 153- أ- اذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس ، على الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضوره من يمثلها. ب- اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية …
المادة 154
المادة 155
المادة 155- يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا جالسين ، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ النظام.
المادة 156
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 161- ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها د- تتولى اللجنة دراسة جميع الامور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني …
المادة 162
المادة 163
المادة 163- أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر …
المادة 164
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.