المادة 106- أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء
وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام
ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه
ج- اذا لفت الرئيس نظرالمتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي
المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار بدون مناقشة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 106من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.