المادة 118- أ- عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها
يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا
كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب- لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال الا اذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 118من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.