المادة 140- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس
عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس عشر · الحصانة النيابية
المادة 140من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.