الفصل السابع عشر
الاجازات والغياب
المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل.
ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن اسماء النواب المجازين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع عشر · الاجازات والغياب
المادة 148من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.