التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · أحكام عامة

المادة 163من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 163- أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة. د- لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه أكثرية المجلس.

الإحالة

المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية