الفصل الاول
افتتاح الدورة العادية
المادة 2-
1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم
2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من
الاعيان والنواب الى مجلسه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · افتتاح الدورة العادية
المادة 2من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.