المادة 50- أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين
عن العدد المقرر.
ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين ، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة
اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس أو نائبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 50من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.