المادة 58- أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية.
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث
الموضوع الذي يتعلق به ، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة ، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم احدهم
لحضور الجلسات.
ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته ، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات.
د- للجنة أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث ، فاذا
امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 58من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.