المادة 146- أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى
اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس.
ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف بها مع الموضوعات
المعروضة عليها أو إحالتها الى المجلس أو الوزير المختص.
ج- يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى المحالة اليه ، ويرسل الرئيس الى مقدمها بياناً بما تم فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس عشر · العرائض والشكاوى
المادة 146من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.