الفصل الثامن عشر
المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم
المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن عشر · المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 151من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.