المادة 16- أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.
ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 16من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.