المادة 20- أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:
1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة
2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها
3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة
لهم.
4- اذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
5- اذا تضمنت اسماء أو اشارات أو القاباً او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
ب- تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه
المادة 20من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.