المادة 35- لجان المجلس
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:-
1- اللجنة القانونية
2- اللجنة المالية والاقتصادية
3- لجنة الشؤون العربية والدولية
4- اللجنة الادارية
5- لجنة التربية والثقافة والشباب
6- لجنة التوجيه الوطني
7- لجنة الصحة والبيئة
8- لجنة الزراعة والمياه
9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية
11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار
12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
13- لجنة فلسطين
14- لجنة الريف والبادية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 35من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.