المادة 37- تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:-
أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها.
د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.
هـ- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة.
ز- دراسة الوضع التمويني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 37من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.