المادة 46- تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:-
أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.
ب- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 46من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.