المادة 48- تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-
ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين.
ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم لبلادهم.
د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن.
هـ- الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية
والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 48من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.