التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مكتب المجلس ووظائفه

المادة 7من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني مكتب المجلس ووظائفه المادة 7- أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين. ب- اذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته ، فان قبلها ، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الاعضاء ، ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها. ج- لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مكتب المجلس. د- تمتد وظيفة المكتب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية. هـ- يمثل المكتب المجلس بين دورتي انعقاد ، ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه. و- اذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية ، وكان احد مراكز المكتب او جميعها شاغرة ، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز ، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية