المدة 71- أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع
علىالاعضاء.
ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تلاوة كل منها اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء
من مناقشة المادة و التعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ، ويبدأالرئيس بأوسعها مدى وأبعدها
عن النص الأصلي ثم يؤخذ الراي على المادة.
ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 71من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.