المادة 73- أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على
المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده اذاطلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة
أو مقررها او الحكومة أو عشرة من اعضاء المجلس.
ب- اذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 73من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.