المادة 75- أ- اذا رد مجلس الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب مرفوضاً أو معدلاً فتجري المذاكرة فيه كأنه
مشروع قانون جديد.
ب- اذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الأعيان أو رفضه أو عدله يرفع ثانية الى رئيس مجلس الأعيان.
ج- اذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الفصل في الطعون
المادة 75من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.