المادة 77- أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-
1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-
موافق - مخالف - ممتنع
2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-
ثقة - حجب - امتناع
ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي.
ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة
القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · التصويت في المجلس
المادة 77من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.