التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · التصويت في المجلس

المادة 77من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 77- أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- موافق - مخالف - ممتنع 2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- ثقة - حجب - امتناع ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي. ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.

الإحالة

المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية