المادة 83- أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال
أو تحويلها للحكومة.
ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية.
ج- اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه ، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً
من اجراءات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 83من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور. رقم 800 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، ص 694)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.